الشيخ الكليني

847

الكافي ( دار الحديث )

9837 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ : أَ يَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرى « 1 » ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ « 2 » عِدَّتُهَا » . « 3 » 9838 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَكَحَ أُخْرى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ . قَالَ : « فَلْيُلْحِقْهَا « 4 » بِأَهْلِهَا حَتّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا ، وَتَسْتَقْبِلُ الْأُخْرى عِدَّةً أُخْرى ، وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ « 5 » لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ « 6 » ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا « 7 » ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا « 8 » زَوَّجُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ » . « 9 » 9839 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

--> ( 1 ) . في « بخ » : - « أخرى » . ( 2 ) . في « بف » : « ينقضي » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 294 ، ح 1234 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 295 ، ح 21256 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 520 ، ح 26245 . ( 4 ) . في « ن » : « فيلحقها » . ( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه والنوادر . وفي المطبوع : « فإن » . ( 6 ) . في الفقيه : « فليس لها صداق » بدل « فله ماله » . ( 7 ) . في « بخ » : « لها » . ( 8 ) . في « بن » : « العدّة » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 294 ، ح 1235 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 126 ، ح 323 ، عن النضر بن سويد وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد . الفقيه ، ج 3 ، ص 420 ، ح 4461 ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 296 ، ح 21258 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 519 ، ح 26244 .